السبت، 23 نوفمبر 2024 09:49 ص

بالتفاصيل.. النص الكامل لقانون نظام الحكم المحلى 43 لسنة 1979 الصادر فى عهد السادات

بالتفاصيل.. النص الكامل لقانون نظام الحكم المحلى 43 لسنة 1979 الصادر فى عهد السادات الرئيس الراحل انور السادات
الأربعاء، 06 يناير 2016 03:36 م
كتب محمد رضا
ينشر موقع "برلمانى" النص الكامل لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 43 لسنة 1979، بإصدار قانون نظام الحكم المحلى، والصادر عن الرئيس

محمد أنور السادات

، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 53 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى، والمكون من 7 أبواب.

وفيما يلى النص الكامل للقانون:


قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 43 لسنة 1979
بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية

استبدلت عبارتا "الحكم المحلى" و"الوزير المختص بالحكم المحلى" بعبارتا "

الإدارة المحلية

" و"الوزير المختص بالإدارة المحلية"، وذلك بالمادة الأولى من القانون رقم 145 لسنة 1988 – الجريدة الرسمية العدد رقم 23

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1975، بإصدار قانون نظام الحكم المحلى؛
قرر القانون الآتى:

(المادة الأولى)


يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام الإدارة المحلية.

(المادة الثانية)


يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة)


تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات الواردة بالموازنة العامة للدولة والخاصة بالمرافق، التى نقل الاختصاص بشأنها بمقتضى هذا القانون إلى وحدات الإدارة المحلية إلى موازنات هذه الوحدات اعتبارًا من السنة المالية 1980 ومع مراعاة أحكام المادة 142 من القانون المرافق.

(المادة الرابعة)


قضى بسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار الإدارة المحلية بحكم الدستورية رقم 36 لسنة 18ق بجلسة 3/1/1998

منطوق الحكم:
حكمت المحكمة:

أولاً: بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية.

ثانياً: بسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، وكذلك تلك التى احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990.

ثالثاً: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 – والقرارات المكملة له بشأن المواد المالية والرسوم المحلية، وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسوم طبقاً للأحكام الواردة فى القانون المرافق.

ويجوز زيادة الرسوم المشار إليها بما لا يجاوز مثلى الفئات المنصوص عليها فى القرار المشار إليه وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

(المادة الخامسة)


تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

(المادة السادسة)


تستمر المجالس المحلية بتشكيلها الحالى إلى نهاية مدتها، على أن تجرى الانتخابات لتشكيل المجالس الجديدة، وفقاً لأحكام القانون المرافق خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجالس الحالية.

(المادة السابعة)


فيما عدا ما نص عليه فى المواد 4، 5، 6 من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى يلغى الصندوق المشار إليه وتوزع حصيلة موارد هذا الصندوق على المحافظات وفقاً للقواعد والنسب التى يضعها مجلس المحافظين بالاتفاق مع وزيرى المالية والإسكان.

(المادة الثامنة)


يستبدل بعبارتى "المجلس المحلى" و"المجالس المحلية" أينما وردتا فى القوانين واللوائح عبارتا "المجلس الشعبى المحلى" و"المجالس الشعبية المحلية".

ويلغى القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة التاسعة)


ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 رجب سنة 1399 (10 يوليو سنة 1979).




print